أخبار العالم

‫ فسخ عقد نكاح زوجين لوقوع الشقاق

[ad_1]

محليات

262

15 أغسطس 2023 , 07:00ص

alsharq

الدوحة – الشرق

قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجة، والتفريق بينها وزوجها فرقة بائنة بينونة صغرى للشقاق، وإسناد حضانة الأبناء إلى الأم، وإلزام الزوج المدعى عليه أن يؤدي نفقة شهرية قدرها 4 آلاف ريال، وأجرة حضانة قدرها 1000 ريال وأجرة مسكن قدره 3 آلاف ريال، ودفع نفقتي عدة ومتعة قدرهما 16 ألف ريال.


تبين الوقائع أنّ زوجة عقدت خصومتها أمام محكمة الأسرة طالبة فسخ عقد النكاح والتفريق بينها وزوجها للضرر، وإسناد حضانة الأبناء لها، وإلزام المدعى عليه الزوج بأن يؤدي نفقة عدة قدرها 10 آلاف ريال عن كامل فترة العدة، وإلزامه أن يؤدي نفقة متعة قدرها 30 ألف ريال، وإلزامه بنفقة شهرية على أولاده قدرها 6 آلاف ريال وكسوة سنوياً قدرها 30 ألف ريال، وإلزامه بتوفير مسكن لها بقيمة 15 ألف ريال شهرياً، ودفع رواتب خادمة وسائق ومركبة لنقل الأولاد تقدر بحوالي 10 آلاف ريال. تفيد الوقائع أنّ المدعى عليه تزوج بعقد شرعي صحيح ورزق بأبناء إلا أنه وحسب دعوى المدعية لا ينفق عليها مما حدا بها لإقامة الدعوى.


وقد أحالت المحكمة الدعوى لحكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما يتضمن شرحاً لمعاملة كل طرف للآخر مشفوعاً برأيهما.


ومن المقرر قانوناً أنه للزوجة طلب التفريق للضرر إذا تعذر دوام العشرة لمثلها، وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين وإذا تعذر ذلك وثبت الضرر حكم بالتفريق وإذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بينهما يعين القاضي حكمين من أهليهما ويحدد مدة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 129 و130 من قانون الأسرة.


والشريعة الإسلامية اهتمت بالنكاح لما له من مكانة عظيمة في كل المجتمعات لحفظ النسل ويجعل المسلم يعيش في مجتمع قائم على العفة والشرف والطهارة والمحبة والمودة والرحمة بين الطرفين، ويفترض أنّ المودة متبادلة بين الزوجين بحيث يكون الزوج رحيماً بزوجته واجتناب الإساءة إليها.


ومن الثابت بإقرار الطرفين أنّ المدعية طلبت فسخ عقد النكاح بينها والمدعى عليه لإساءة معاملتها وأنّ الإساءة من جانب الزوج أكثر.


ويرى الحكمان التفريق بينهما للشقاق، وهو يعني في قانون الأسرة خللا في حسن العشرة لذلك تطلب الزوجة التطليق لتضررها من البقاء في بيت الزوجية.


وانتهت المحكمة إلى التفريق بين الطرفين فرقة بائنة بينونة صغرى للشقاق، وإسناد حضانة الأولاد إليها بما يحقق مصلحة المحضونين حيث إنّ الحضانة من واجبات الأبوين إذا كانت العشرة قائمة وإذا استحال ذلك فالأم أولى بحضانة الصغار.


ويشترط لأهلية الحاضن: البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.


وعن طلب المدعية نفقة شهرية للأبناء والكسوة فمن المقرر قانوناً أنه تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح ونفقة المحضون في ماله إن كان له مال، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف وتجب نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى.


وقدم المدعى عليه الزوج شهادة راتب تفيد بأنّ عليه قسط سيارة وقرضا بنكيا.


وتشير المادة 181 من قانون الأسرة أنه إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن فيجب على ولي المحضون توفير مسكن مناسب للحاضنة أو فرض أجرة مسكن.


وانتهى أمر المحكمة إلى إسناد حضانة الأبناء للمدعية وإلزام المدعى عليه طليقها بدفع أجرة مسكن شهرياً، وتوفير سيارة وسائق وخادمة.

مساحة إعلانية



[ad_2]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Immediate Gains ProI