أخبار العالم

‫ التقاعد: تحديث بيانات المؤمن عليهم خلال 90 يوماً


محليات

0

التقاعد: تحديث بيانات المؤمن عليهم خلال 90 يوماً

25 فبراير 2023 , 07:00ص

نشوى فكري

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه يجب على جهات العمل الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية التقيد بعدد من الاشتراطات، ومنها التقيد بنماذج الطلبات المعتمدة من الهيئة، وتوريد البيانات وسداد الاشتراكات بشكل شهري، وتحديث بيانات ومستندات تسجيل جهة العمل من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية خدمة «تحديث بيانات جهة العمل»، كما يجب التقيد بالحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك وهو 100 ألف ريال، حيث تحسب الاشتراكات للمؤمن عليهم على أساس (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، و(7 %) تستقطع من راتب حاسب اشتراك المؤمن عليه، و(14 %) تتحملها جهة العمل.

كما يجب على جهات العمل التقيد بتحديد قيمة بدل السكن المقررة لكل موظف بحد أقصى 6 آلاف ريال، ويحسب الاشتراك عن بدل السكن للموظف المنتفع بسكن حكومي، وتحمل قيمة بدل السكن بالخانة المخصصة على بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل، كما يجب موافاة الهيئة ببيانات المسؤول عن الاتصال (الاسم – المسمى الوظيفي – الهاتف – البريد الإلكتروني)، مع ضرورة الاحتفاظ بالملفات والسجلات والمستندات ذات الصلة بتطبيق القانون رقميا بحيث تكون هذه الملفات أساسا لأداء الاشتراكات وتسوية المعاش، مع ضرورة الالتزام بفترة 90 يوما لتحديث بيانات المؤمن عليهم الشخصية والوظيفية والاجتماعية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بالقانون.


 اشتراكات بدل السكن


وفيما يتعلق بسداد اشتراكات بدل السكن للمؤمن عليه، أوضحت الهيئة أنه يجب ألا تقل مدة الاشتراك عن بدل السكن عند انتهاء الخدمة عن 15 سنة، ويجب أن تتحمل جهة العمل سداد الاشتراك لبدل السكن عن مدة الخدمة المكملة لمدة 15 سنة، عند انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن الإحالة للتقاعد، وكذلك يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراكات لبدل السكن عن مدة الخدمة المكملة لمدة 15 سنة في حالة انتهاء الخدمة لغير الأسباب المشار إليها اختياريا أو ترد له الاشتراكات التي سددها عن ذلك البدل. وفي نفس السياق فقد حددت المادة (8) من قانون التأمينات الاجتماعية أنه يجب على جهة العمل موافاة الهيئة ببيانات أي موظف أو عامل يتم تعيينه لديها خلال (30 ثلاثين يوما) من تاريخ التحاقه بالعمل، كما يجب عليها إخطار الهيئة في حالة انتهاء خدمة أي موظف أو عامل لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته، وأيضا على جهة العمل التي تنشأ أو تكتسب الشخصية المعنوية بعد العمل بهذا القانون، أن تتقدم بطلب لتسجيلها لدى الهيئة خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ بدء نشاطها، وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات وقواعد التسجيل والإخطار المنصوص عليها في هذه المادة، بينما أوضحت المادة (9) أن للهيئة القيام بتسجيل الموظفين أو العاملين لدى جهة العمل، أو تصحيح أو تعديل بياناتهم، إذا ثبت لها عدم قيام تلك الجهة بالالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة، وفقا للضوابط التي تُحددها اللائحة.

مساحة إعلانية



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى