نزاع مع شركة أجنبية حول علامة ملكية صناعية
محليات
70
الدوحة – الشرق
رفض القضاء دعوى شركة محلية تقدمت بدعواها ضد شركة أجنبية لديها سجل تجاري في بلد أوروبي، وأنها تطلب تسجيل علامة ملكية صناعية باسمها إلا أنها لم تقدم دليلاً وإثباتاً على انتقال ملكية تلك الشركة المحلية للمالك الوارث، ورفضت المحكمة طلب تسجيل العلامة الصناعية كما قضت بانتهاء الخصومة.
تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعوى ضد شركة أخرى طالبة إلغاء قرارات حماية الملكية الصناعية ورفض تسجيل تلك العلامات التجارية وشطبها وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند أنها شركة أجنبية وليست محلية تحمل تلك العلامة التجارية ومسجلة ببلد أوروبي.
وتقدمت الشركة المحلية الطاعنة لتسجيل تلك العلامات، كما قدمت اعتراضات ضد الثانية وتمّ رفضها مما حدا بها لإقامة الدعوى.
وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرارات حماية الملكية الصناعية ورفض تسجيلها، واستأنفت الشركة الحكم وقُضي أيضاً برفض الاستئناف، فطعنت الشركة المطعون ضدها على الحكم بطريق التمييز.
وتنعي الشركة الطاعنة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ وأنه قضى بإلغاء القرارات ورفض تسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى؛ تأسيساً على أنها كانت مسجلة من قبل باسم مؤسسة فردية ليس لها شخصية قانونية مستقلة.
وتبين أنّ المؤسسة مالكة العلامة التجارية بعد وفاة مالكها أصبحت هي ذاتها الشركة الطاعنة، بعد تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يمتلكها ورثة، بما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه.
وتنص المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية أنه (يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها).
والمادة (18) تنص أنّ (مدة حماية العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية، مدة كل منها عشر سنوات، إذا قام بتجديد التسجيل وفقاً للقواعد).
ومما تقدم يتبين أن العلامات التجارية هي إحدى السمات المهمة في تمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجهـا المنشآت الأخرى، وأن الخلط أو التشابه بينها قد يترتّب عليه الإضرار بمالك العلامة التجارية، ومن ثم فقد حرص المشرّع القطري على إسباغ الحماية على العلامات التجارية، وحدد وسيلة تسجيلها والشروط والضوابط اللازمة لهذا التسجيل، والآثار المترتّبة على هذا التسجيل، ومن بينها ملكية العلامة لمن كان له السبق في تسجيلها، فإن استمر في استعمالها فعلياً لخمس سنوات بصفة دائمة، دون منازعة له في ذلك، اعتباراً من تاريخ تسجيله لها، استقرت ملكيته لها، ولا يجوز معاودة منازعته فيها، ما دامت فترة الحماية المقرّرة لها قائمة، سواء كان ذلك في خلال العشر سنوات الأولى المحددة للحماية ابتداءً، أو طوال فترات تجديدها لمدد متتالية مهما استطالت.
ولا تسقط هذه الحماية المقررة لهذه العلامة التجارية إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، من بينها مرور أكثر من ثلاث سنوات على عدم تقدم مالك العلامة التجارية بطلب لتجديد تسجيلها له، وإذ كانت العلامة التجارية هي سمة ابتغى مالكها أن تكون لصيقة بسلعة أو سلع معينة أو بمشروع أو خدمات محددة.
فقد أتاح المشرّع لمالك العلامة التجارية نقلها عند انتقال ملكيته، واستلزم أن يتنازل مالك العلامة التجارية عنها بطريق الكتابة أمام الجهة المختصّة، إلا إذا كان المشروع بمقوماته المادية والمعنوية بما فيها العلامة التجارية قد نقلت ملكيته بطريق الاندماج في مشروع أو شخص آخر، أو انتقلت ملكيته بطريق الميراث. وكان الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلغاء القرارات المطعون فيها ورفض تسجيل العلامة التجارية تأسيساً على أن ملكية العلامة التجارية لم تنتقل للشركة، فلا يعد الطلب المقدم منها لتسجيلها تجديداً له، وإنما طلب جديد سجله شخص. ومن المقرر أنّ إقامة تمييز الحكم في طعن إحدى الشركتين يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه.
مساحة إعلانية