Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار العالم

‫ الداخلية: انطلاق مرحلة قيد الناخبين لانتخابات البلدي الأحد


محليات

28

الداخلية: انطلاق مرحلة قيد الناخبين لانتخابات البلدي الأحد

28 أبريل 2023 , 06:00ص

مقر انتخابي

عبدالرحيم ضرار

تنطلق الأحد المقبل، مرحلة قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورتها السابعة في يوم 22 يونيو المقبل في مقار (29) دائرة انتخابية بين حدودها ومناطق كل منها قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014. ولكل دائرة انتخابية مقر يخصص لتنفيذ مختلف اجراءات العملية الانتخابية من قيد الناخبين والمرشحين والفصل في الطعون وإجراء الانتخاب وإعلان النتائج.


ودعت وزارة الداخلية، المواطنين إلى قيد أسمائهم في جداول الناخبين استعدادا لانتخابات البلدي، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عملية قيد الناخبين ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل 30 أبريل الجاري وتستمر حتى الخميس 4 مايو المقبل، مشيرة إلى أن القيد متاح يدويا في المقار الانتخابية، وذلك من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السابعة مساء، أو إلكترونيا عبر «مطراش 2» على مدار 24 ساعة.


ونوهت إلى الشروط الواجب توافرها في الناخب، وتتمثل في «أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية بتاريخ 4 مايو 2023، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون مقيما إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة».


وتتمثل إجراءات القيد في أن يباشر المواطن إجراءات القيد بنفسه في مقر الدائرة الانتخابية التابع لها، أو من خلال تطبيق «مطراش 2»، وأن تكون البطاقة الشخصية هي المرجع في تحديد عنوان السكن، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيده في أكثر من دائرة انتخابية.


كما نبهت وزارة الداخلية إلى أن لكل من سبق قيده الحق في طلب تعديل قيده في دائرة انتخابية أخرى وفقا لبيانات مقر إقامته الفعلية الحالية.


ووفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية، سيتم إعلان جداول الناخبين الأولية في المقار الانتخابية، مع فتح باب الطعن والتظلم في هذه الجداول يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل.


من ناحية اخرى، دعا المجلس البلدي المركزي عبر موقعه الإلكتروني، المواطنين والمواطنات ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة الى المبادرة بممارسة حقوقهم في الانتخاب بتسجيل اسمائهم ضمن الجداول الخاصة بالناخبين.


والناخب هو: كل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وفقا للمادة (1) من الفصل الاول للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. حيث يجب على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع لها.


شروط الناخب


وأكد المجلس أنه يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998 م بتنظيم المجلس البلدي المركزي. والشروط الواجب توافرها في الناخب فهي: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو يكون مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة علي الأقل. أن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي سيباشر فيها حق الانتخاب. ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.


ويتم التسجيل في جداول الناخبين حسب الخطوات التالية: تعرف على الدائرة الانتخابية التي تتبع لها بحكم الاقامة الفعلية. توجه الى مقر الدائرة الانتخابية لتسجيل اسمك.املأ النموذج الخاص بطلب قيد الناخبين وتأكد من صحة البيانات الواردة فيه. قدم الطلب الى لجنة قيد الناخبين مع إبراز البطاقة الشخصية،أو استخدم حقك في القيد عبر تطبيق مطراش.


ممارسة الحق الانتخابي


وأوضح المجلس البلدي كيفية ممارسة المواطنين والمواطنات حقهم الانتخابي وذلك باتباع عدة خطوات في اليوم المحدد لإجراء الانتخابات وهي: احضر بنفسك إلى مقر الدائرة الانتخابية التي تتبعها وتوجه إلى داخل قاعة الانتخابات. تقدم إلى لجنة الانتخاب وأبرز البطاقة الشخصية. استلم بطاقة الانتخاب وتوجه إلى المكان المخصص للتصويت. قم بالتأشير على بطاقة الانتخاب بوضع علامة (√) أمام اسم المرشح الذي تختاره. قم بثني بطاقة الانتخاب وتوجه إلى صندوق الاقتراع واسقط البطاقة فيه.


الطعن والتظلم للناخبين


توجد في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى (لجنة فحص الطعون والتظلمات) وذلك للفصل في الطعون والتظلمات. ومن شروط التظلم والطعون في قيد الناخبين، أن يكون مقدم الطعن مقيدا بالدائرة التي يتبع لها الناخب المطعون فيه، وان يكون موعد التظلم أو الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين. وأسباب التظلم أو الطعن للناخب هي: اذا رفض طلبه من قبل لجنة قيد الناخبين لتسجيل اسمه في الجدول بغير حق. واذا تم تسجيل اسم أي شخص لم تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب.


وتكون إجراءات التظلم والطعن عبر تعبئة النموذج الخاص بالطعن أو التظلم مبينا فيه أسباب الطعن أوالتظلم. تقديم الطعن أو التظلم إلى رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة التابع لها خلال الفترة القانونية المحددة. يرفع الطعن أو التظلم إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات في اليوم التالي لتقديمه على أن تقوم اللجنة بالفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ رفعه.


يعلن موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمقار الدوائرالانتخابية قبل موعد الانتخابات بواحد وعشرين يوما على الاقل، كما يعرض كشف أسماء المرشحين في مقر كل دائرة انتخابية.

مساحة إعلانية



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى