أخبار العالم

‫ ضوابط جديدة للعقارات المستأجرة للحكومة


محليات

0

11 أكتوبر 2023 , 07:00ص

alsharq

غنوة العلواني

أصدرت وزارة العدل أمس عددا جديدا من الجريدة الرسمية لدولة قطر تضمنت العديد من القرارات ومن أبرزها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2023 بإلغاء القرار رقم 23 لسنة 2017 بإنشاء لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة. وقرار وزير الداخلية بضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك وتضمنت قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بحل الجمعية القطرية للتصوير الضوئي.. وشرحت الجريدة الرسمية قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم 34 بشأن أسس وضوابط تقدير القيمة الإيجارية للأراضي والمباني والمساكن التي تستأجرها الوزارات والأجهزة الحكومية.


ووفقا للجريدة الرسمية فقد تم إلغاء القرار رقم 23 لسنة 2017 بإنشاء لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقرار الأميري رقم 40 لسنة 2022 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2017.


 ضوابط إصدار شهادة حسن السيرة


كما تم الإعلان عن ضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك بحيث تصدر الإدارة المختصة بوزارة الداخلية شهادة حسن السيرة والسلوك متضمنة وجود أو عدم وجود أحكام نهائية صادرة بالإدانة في جرائم الجنايات والجنح أو القضايا المتعلقة بتلك الجرائم والتي لم يتم البت فيها. ويقدم طلب إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك من صاحب الشأن أو من ينيبه للإدارة المختصة بوزارة الداخلية مرفقا بصورة عن البطاقة الشخصية وبيان الغرض من إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك. أما بالنسبة لشهادة حسن السيرة والسلوك للوافد صادرة من سفارة دولته ومصدقة من وزارة الخارجية القطرية والسلطات المختصة ويستثنى من تقديم هذا المستند الوافد من مواليد قطر وكذلك من دخلوا البلاد في سن أقل من ستة عشر عاما والوافد المقيم بالبلاد لمدة تزيد على عشر سنوات بشرط عدم انقطاع إقامته في البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر.


أما بالنسبة للوافد المقيم سابقا في البلاد، فيقدم طلب إصدار شهادة الجنائية بواسطة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية مشفوعا بنسخة عن البصمات العشرية مصدقة ومعتمدة وصورة عن جواز السفر متضمنا الإقامة السابقة وصورتان شخصيتان. وللإدارة المختصة رفض منح شهادة حسن السيرة والسلوك وذلك في حال عدم استيفائها أياً من المتطلبات الواردة سابقا. ويجوز لمن رفض طلبه بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك التظلم في قرار الرفض إلى وزير الداخلية أو من يفوضه خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا. وتكون مدة صلاحية شهادة حسن السيرة والسلوك 3 أشهر داخل البلاد و6 أشهر خارج البلاد من تاريخ إصدارها.. ولا يعتد بشهادة حسن السيرة والسلوك في حال استخدامها في غير الغرض الذي صدرت من أجله..



 حل جمعية التصوير


 كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 54 لسنة 2023 بحل الجمعية القطرية للتصوير الضوئي وذلك لمخالفتها أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ونظامها الأساسي وتؤول أموال الجمعية إلى الجمعيات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية..


  تقدير القيمة الإيجارية


 كما بينت الجريدة الرسمية قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم 34 لسنة 2023 بشأن أسس وضوابط تقدير القيمة الإيجارية للأراضي والمباني والمساكن التي تستأجرها الوزارات والأجهزة الحكومية. حيث تتولى شؤون الإسكان والمباني الحكومية كل ستة أشهر تحديد القيم الإيجارية للعقارات وفقا لأسعار السوق العقاري المتداولة.


 الحد الأقصى للقيم الإيجارية


ويتعين على لجنة الإيجارات المركزية عند تقدير القيمة الإيجارية للعقار مراعاة القيمة الإيجارية للعقار والمعايير الأساسية والتي تشمل المنطقة الكائن بها العقار وحجمه.. أما معايير الجودة والتي تشمل موقع العقار وعمر العقار والتشطيبات ومعايير الاستدامة والإضافات المالية والتي تتطلب شهادات الجودة المعتمدة لدى اللجنة وتأثيث العقار وتتولى لجنة الإيجارات المركزية استكمال النموذج المعتمد ويتم من خلاله احتساب القيمة الإيجارية للعقار السكني مع مراعاة أحكام المواد السابقة ويجب ألا تتجاوز القيمة الإيجارية الشهرية للعقار غير المؤثث المبالغ التالية الفلل السكنية أرضي المستقلة «1» 13000 ريال قطري والفلل السكنية أرضي متلاصقة «1» 12000 ريال قطري والمنازل والفلل الأرضية 11500 ريال قطري وفلل المجمعات السكنية 8000 ريال قطري.


أما الشقق السكنية أستوديو 4600 ريال قطري وغرفة نوم 5000 ريال قطري وغرفتان نوم 5500 ريال قطري وثلاث غرف نوم 6000 ريال قطري وأربع غرف نوم 7800 وفي حال توفير عقار مؤثث بالكامل يتم إضافة عدد من المبالغ وأستوديو 200 ريال قطري وشقة من نوع غرفة نوم 300 ريال، وشقة من غرفتين نوم 500 ريال، وشقة من ثلاث غرف نوم 700 ريال قطري، وشقة من أربع غرف نوم 800 ريال والفلل السكنية ضمن المجمعات السكنية 1000 ريال قطري وللجنة الإيجارات المركزية عند احتساب القيمة الإيجارية للعقار الإداري مراعاة احتساب المساحة المؤجرة بكل طابق على أن يتم استبعاد المساحات الخدمية واحتساب سعر المتر المربع للعقار، بما لا يتجاوز مبلغ 150 ريالا للمتر المربع.


وللجنة عند احتساب القيمة الإيجارية للأراضي الفضاء مراعاة مساحة الأرض طبقا للمخطط المعتمد واحتساب سعر المتر المربع وفق القيم المعتمدة من إدارة أملاك الدولة وتصدر اللجنة قرار تحديد القيمة الإيجارية بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتم تبليغ المالك بها خلال عشرة أيام.


وتقوم اللجنة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية وفق طلب كتابي مقدم من المالك مرفق به المبررات والمستندات التي تدعم طلب التعديل على القيمة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار اللجنة وقبل التوقيع على عقد الإيجار وللجنة البت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه رفضا له ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مساحة إعلانية



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى