Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار العالم

‫ زوج يحرم طليقته من رؤية ابنتها


محليات

296

زوج يحرم طليقته من رؤية ابنتها

27 مايو 2023 , 07:00ص

الدوحة – الشرق

قضت محكمة الأسرة بتمكين أم من رؤية ابنتها التي في حضانة طليقها، وحكمت لها بنفقات مالية. تفيد وقائع الدعوى أنّ مدعية أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبة تمكينها من رؤية واصطحاب ومبيت ابنتها لديها كونها في حضانة الأب وهو المدعى عليه مع إلزامه بالمصاريف.


وكانت المدعية زوجة له بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه بطفلة ثم قام بتطليقها وحال سفرها صدر الحكم بإسقاط حضانتها وإسنادها للأب بسبب سفر الأم للخارج وأقامت بعدها الدعوى.


وقد أحيل ملف الدعوى لمركز الاستشارات العائلية، وطلبت فيها المدعية رؤية ابنتها بالمركز كل أسبوع.


ومن المقرر قانوناً بنص المادة 186 من قانون الأسرة أنه يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض إلى خلوة محرمة حال فرقتهما، وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون فللقاضي تحديدها مع مراعاة تدرج الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما، والأصل في الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون وفي حال الاختلاف فللقاضي تحديد المكان المناسب للزيارة ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية ويفصل القاضي في حال الاختلاف.


ومن المقرر فقهاً أنّ المحضون من حقه الطبيعي أن يرى والديه وأقاربه ومن حق هؤلاء أن يروا أبناءهم ولذلك استقر رأي الفقهاء على أنّ المحضون عند حاضنه فلا يجوز لهذا الحاضن أن يمنع والده من رؤيته أو يمنع أولياءه، والأصل في مسألة تنظيم الرؤية اتفاقية الأبوين وإن لم يتفقا يكون للقاضي تحديد مواعيد الزيارة مع مراعاة عمر المحضون وحاجته إلى كل من أبويه كما أنّ الأصل أنّ مكان إقامة المحضون هو مكان الزيارة فإن اختلف الحاضن مع صاحب الحق في الرؤية فيجوز للقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة.


والثابت للمحكمة أنّ الطفلة في حضانة الأب وكانت مصلحة المحضون فوق كل اعتبار وهو ما تنشده المحكمة كما تضع في اعتبارها عدم تفكك الأسرة الواحدة وجعلها مستقرة، كما أنّ المدعى عليه يرفض مبيت الابنة واصطحابها من قبل المدعية.


فإنّ المحكمة ترى أن رؤية الأم لابنتها زيادة في التقارب والألفة بين المحضون ووالدتها، والمحكمة تكتفي بالتدرج في مدة الزيارة برؤية المدعية للمحضون دون الاصطحاب والمبيت، وتقضي بتمكين الأم من رؤية ابنتها كل أسبوع بمركز الاستشارات العائلية.


نفقات شهرية


وطالبت المدعية في دعوى أسرية أمام محكمة الأسرة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لطليقته نفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة عدة بمبلغ 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الطفلة للأم، وإلزام طليقها أن يؤدي لها أجرة حضانة بمبلغ 2000 ريال، وإلزامه بنفقة شهرية للطفلة بمبلغ 2000 ريال وأن يوفر مسكناً مناسباً للحضانة أو بدل إيجار وإلزامه برسوم مدرسية ونفقات علاجية للصغيرة. وكان قد طلقها بمكالمة هاتفية ولم يوفها حقوقها ولا حقوق الطفلة، ثم تداولت أمام محكمة الأسرة التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الأسرة الجزئية بعد أن تم طلاقها بموجب وثيقة. وعن طلب المدعية بنفقة عدة بمبلغ 10 آلاف ريال، فإنه وفق المادة 70 من قانون الأسرة بأن تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها ما لم يكن الفسخ بسبب وتستحق المعتدة الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها، ونصت المادة 156 أنّ العدة هي مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج أثر الفرقة ومن المقرر قانوناً أنّ العدة في عرف الشرع اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح وقيل تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح.


والثابت من الأوراق أنّ الزوج طلق المدعية طقلة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق وهي تستحق نفقة العدة وأنّ الحرمان من نفقة العدة يكون عند الفرقة الواقعة بين الزوجين فسخاً بسبب من قبل الزوجة وليس الطلاق.


أما عن الزيارة فهي مقررة للأبوين لما فيها مصلحة لكل منهما وللمحضون بزيادة الترابط بين والديه وكذلك أقاربه. وقضت محكمة أول درجة بإلزام طليقها أن يؤدي لطليقته مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عن كامل المدة، وإلزامه أن يؤدي نفقة متعة مبلغاً قدره 3 آلاف ريال، وإلزامه بتمكين الأم من رؤية ابنتها عن طريق مركز الاستشارات العائلية.


مساحة إعلانية



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى