محليات
444
«التمييز» تبرئ مالكها من تهمتي النصب والاحتيال..
❖ وفاء زايد
برّأ قضاء التمييز الجنائي متهماً مداناً بجريمتي الاحتيال والتصرف في مال غير مملوك له في حكم أول درجة، وأنه لم يثبت من وقائع الدعوى القيام بالنصب على المجني عليه، وذلك في واقعة شراء مركبة فاخرة من مالكها بمبلغ قدره 4 ملايين و700 ألف ريال، حيث دب الخلاف بينهما عندما ماطل في تسجيل المركبة باسم المالك الجديد وهو المجني عليه.
تفيد الوقائع أنّ شخصاً تقدم بطعن أمام قضاء التمييز الجنائي على الحكم الصادر بحقه، الذي أدانه بجريمتي الاحتيال والتصرف في مال غير مملوك له ولا يحق له التصرف فيه، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وأنّ الأركان القانونية للجريمتين غير متوافرة في حقه، لعدم قيامه بطرق احتيالية لحمل المجني عليه على تحويل المال محل الجريمة له.
وأنّ الواقعة هي سيارة مملوكة لشخص ملكية خاصة ومسجلة باسمه لدى الجهات المختصة، وترخيصها وقت الواقعة كان سارياً وفقاً للرخصة ولم يسبق له التصرف فيها أو تحرير عقد بيع بشأنها للمجني عليه، كما لم يتخذ لنفسه صفة كاذبة أو اسماً غير صحيح مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ويفيد الحكم المطعون فيه أنّ الواقعة في بلاغ الشاكي بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليه، وقرر الشاكي أنه تمّ إخباره أنه موظف شركة ولديه مركبة فاخرة للبيع وأعطاه رقم هاتفه وتواصل معه واتفقا على شرائها بمبلغ قدره 4 ملايين و700 ألف ريال، وقام الشاكي بتحويل المبلغ لحساب المتهم إلا أنه لم يقم بنقل ملكية المركبة لاسم الشاكي وظل يماطل في ذلك.
وطالب الشاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وكانت جريمة الاحتيال المؤثمة بالمادة (354) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون هناك احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على حاله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية، مما يقتضي أن يكون تسليم المال لاحقاً لاستعمال الطرق الاحتيالية.
وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادّعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة الاحتيال أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان توافر الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة الاحتيال والتي أتاها المتهم كما وردت في القانون.
ومن المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرّف في مال منقول المؤثمة بالمادة (355) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا باجتماع شرطين، هما: أن يكون المال المنقول المتصرّف فيه غير مملوك للمتصرّف، وألا يكون للمتصرّف حقّ التصرّف في ذلك المال، وأنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين معاً.
وليس في الواقعة ما يدلّ على أن الطاعن استعمل طرقاً احتيالية أو أي طريق آخر من طرق الاحتيال لسلب أموال المجني عليه، والذي شهد بتحقيقات النيابة العامة أن السيارة في وقت قيامه بشرائها من الطاعن كانت مملوكة له ملكية حرة غير مقيدة بأي شرط.
كما ثبت من رخصة تسيير المركبة، أن السيارة مملوكة للطاعن وترخيصها حقيقي قبل شراء المجني عليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ودانه عن الجريمة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعيّن تمييزه، والقضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعن مما أُسند إليه.
مساحة إعلانية