محاكمة شركة لعدم التزامها بالابلاغ عن إصابة عامل
محليات
10
المجلس الأعلى للقضاء
عبدالعزيز الحمادي
مثل مسؤول شركة محلية أمام القضاء بتهمة التسبب في إصابة عامل أثناء ساعات العمل وعدم أخذ الاحترازات اللازمة وعدم مراعاة القوانين واللوائح المنظمة للعمل وعدم ابلاغ وزارة العمل بالحادث فور وقوعه.
وحسب بيانات القضية فقد تعرض عامل لدى شركة محلية لحادث عمل أثناء تأدية مهامه ونتج عن ذلك إصابات بليغة وبالتحقيق في الواقعة من الجهة المختصة تبين أن الشركة لم تقم باتخاذ الاجراءات الخاصة بالسلامة المفترض ان توفرها للعامل وهو ما أدى الى وقوع الحادث، وكشف التقرير أن جميع الإجراءات التي كانت في موقع العمل لم تكن مطابقة للمعايير التي يفترض أن يتم توفيرها في مواقع العمل، وتوصل التقرير الى أن الحادث ناشئ عن اهمال الشركة وعدم احترازها مع عدم مراعاتها للقوانين واللوائح المعمول بها.
ولم تقم الشركة كذلك بابلاغ وزارة العمل فور اصابة العامل، حيث يلزم القانون كل جهة عمل بابلاغ وزارة العمل فور وقوع اصابة أي عامل في مواقع العمل وتبيان جميع تفاصيل الحادث وجميع الملابسات، حيث تنص المادة 108 من قانون العمل أنه إذا توفي العامل أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل، وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه، إبلاغ الحادث فوراً إلى الشرطة والإدارة.
ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصفا موجزا للحادث وظروفه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه.
وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، كما يبين المحضر بوجه خاص صلة الحادث بالعمل.
وللشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى الإدارة وأخرى إلى صاحب العمل، وللإدارة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت ضرورة لذلك. وهو ما لم تلتزم به الشركة محل الاتهام. هذا وتنص المادة 145 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (29)،(133)، من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة، في المخالفات المتعلقة باستقدام العمال من الخارج لحساب الغير، أن تحكم بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بإغلاق المكتب وإلغاء الترخيص.
مساحة إعلانية