محكمة الأسرة تفسخ عقد نكاح زوجة وإسناد الحضانة لها

محليات
1082
محكمة الأسرة تفسخ عقد نكاح زوجة وإسناد الحضانة لها
المحامية سها المهندي
الدوحة – الشرق
قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجة من المدعى عليه، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بلا مال وعلى المدعية إحصاء عدتها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي نفقة عدة قدرها 10 آلاف ريال عن كامل عدتها ومبلغ 15 ألف ريال واجب المتعة، وإسناد حضانة الأولاد لوالدتهم، وإلزام الزوج بأن يؤدي نفقة للأبناء قدرها 12 ألف ريال ونفقات خادمة وسائق وسيارة ورواتبهما، وتقسيم منزل الزوجية وجعله مسكناً للحضانة، وإلزامه برد مبلغ اقترضه منها قدره 700 ألف ريال وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
الفسخ بسبب الضرر
تخلص الوقائع أنّ المدعية أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبة الحكم بفسخ عقد النكاح المبرم بين الطرفين للضرر والشقاق، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة وعدة ومتعة، وإسناد الحضانة للأولاد، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي نفقة شهرية للأولاد وإلزامه بتوفير مسكن مؤثث للحضانة أو أداء بدل أجرة مسكن لها وأولادها وتوفير خادمة وسيارة وسائق وسداد رواتبهما وإلزامه بالمصروفات السنوية وكسوتي الشتاء والصيف وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فيما أنه اقترض منها مبلغاً قدره 700 ألف ريال ولم يرده.
وورد في المذكرة القانونية للمحامية سها المهندي وقائع الدعوى، حيث قضت المحكمة بندب خبير للتوسط بين الطرفين، ولتقصي الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدم الحكمان تقريرهما مشفوعاً بالرأي القانوني.
وتبين من التقرير أنّ الشقاق مستحكم بين الطرفين وتعذر أوجه الإصلاح بينهما وإصرار الزوجة على الطلاق ويرى الحكمان أنّ التفريق بينهما هو الحل خاصة أنّ الإساءة من طرف الزوج.
وبشأن طلب المدعية الطلاق للضرر فإنّ المادة 129 من قانون الأسرة تنص أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر إذا تعذر دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح وإذا تعذر ذلك وثبت الضرر حكم بالتفريق، ويعني الشقاق بين الزوجين أن يكون مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين فقط بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية ومن قرابة ومصاهرة.
كما ورد في مذكرة المحامية سها المهندي أنّ المادة 130 من قانون الأسرة تنص أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح ويحدد لهما مدة التحكيم، ونصوص المواد 129 و130 و131 و132 و133 و134 من قانون الأسرة تنص أنه يكون التفريق عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية سواء كان راجعاً إلى فعل أذى أو قول أو فعل مادي.
مساحة إعلانية