Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار العالم

‫ 20 ألف ريال تعويضاً لمسافرة مُنعت من صعود الطائرة


محليات

64

18 أبريل 2024 , 07:00ص

alsharq

❖ وفاء زايد

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة طيران بتعويض مسافرة بعد رفض موظفة تابعة لشركة الطيران تمكينها من صعود الطائرة، وقضت بتعويضها مبلغاً قدره 20 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.


 تفيد وقائع الدعوى أنّ مسافرة أقامت دعوى ضد شركة طيران أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالبة ً إلزام الشركة بأداء مبلغ قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.


وفي يوم الواقعة قصدت المدعية المسافرة المطار لإتمام إجراءات التسجيل للدخول إلى المطار، ونفذت كافة الإجراءات اللازمة للسفر تمهيداً لركوب الطائرة في رحلة من الدوحة متوجهة لعاصمة عربية، وعند وصولها بوابة الطائرة وتسليمها بطاقات الدخول للموظفة المختصة قامت الموظفة بمخاطبة المدعية بصوت عال ٍ وادعت بأنها متأخرة ولن تسمح لها بركوب الطائرة للذهاب لوجهتها.


محاولات للصعود للطائرة


حاولت المدعية بشتى الطرق إقناع الموظفة بتمكينها من ركوب الطائرة لاسيما أنه لا يزال هناك متسع من الوقت وهو حوالي ساعة قبل موعد الإقلاع، إلا أنّ الموظفة رفضت دون مبرر وتعاملت مع المسافرة بأسلوب غير لائق مما أدى إلى انهيارها وطلب الطاقم الطبي العاجل لها وانتهى الأمر بفوات رحلتها وحرمانها من السفر، وهو ما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية حيث تقدمت المدعية المسافرة بشكوى ضد الشركة ولكنها لم تحرك ساكناً مما حدا بها إلى إقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية.


إجراءات بمكتب إدارة الدعوى


وتمّ قيد الدعوى وسداد الرسوم المستحق عنها باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة البيانات المقدمة، ومن استيفائها كافة المستندات، فقد أعلنت الجهة المدعى عليها وتمّ إعداد جدول زمني لتقديم المذكرات عملاً بأحكام المواد 17و18و19و20 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وتحديد أجل مدته 3 أيام لتقدم المدعى عليها مذكرة بردها إلكترونياً على أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة لها، وقد انقضت المدة دون رد منها، فأعدّ مكتب إدارة الدعوى تقريراً بملخص الدعوى وما تمّ بشأنها أمامه.


مذكرة مشفوعة بالأسانيد


وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني عن المدعية المسافرة التي تضررت من فقدان رحلتها، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، طالباً الحكم بالتعويض للمسافرة عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية، استناداً إلى المادة 171 من القانون المدني الذي ينص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون، ونص المادة 172 يفيد أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.


وأشار المحامي الهاجري إلى أنّ نص المادة 263 تفيد أنّ المحكمة تقدر التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى القانون، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، وتنص المادة 165 أنه وفقاً لقانون التجارة، أنّ عقد النقل هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء أو أشخاص من مكان إلى آخر معين مقابل أجر، والمادة 78 من قانون الطيران المدني أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها، تعويضاً من شركة الطيران المعنية، في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه.


تذكرة السفر بمثابة العقد


وورد في مذكرة المحامي عبدالله نويمي الهاجري وكيلاً عن المسافرة: أنّ المدعية ارتبطت بموجب عقد نقل متمثل في تذكرة سفر التزمت الشركة بنقلها من عاصمة لأخرى، وأنّ موظفة تابعة للشركة لم تمكنها من استقلال الطائرة بالرغم من إتمامها إجراءات السفر ووصولها لبوابة الطائرة في موعد كاف ٍ، مما ألحق أضراراً مادية في تفويت عليها موعد الرحلة الجوية ومبلغ التذكرة، والأضرار الأدبية تمثلت في شعورها بالألم والحزن نتيجة المعاملة القاسية من موظفة الشركة ودون مراعاة لسن المدعية مما أدى إلى انهيار قواها البدنية وتطلب إجراء إسعافات أولية لها.


ولم تدفع الشركة عن مسؤوليتها، مما تخلص معه المحكمة قيام مسؤوليتها بتعويض المدعية المسافرة عما لحق بها من أضرار.

مساحة إعلانية



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى