Duration of affair factor in cases of consensual sex-rape: Karnataka high court | India News

بنجالورو: ألغت محكمة كارناتاكا العليا التهم الموجهة إلى رجل اتهمه عشيقته المنفصلة اغتصاب وخيانة الأمانة الجنائية بعد خمس سنوات من العلاقة الجنسية التي اعترفت بالموافقة عليها بسبب وعده بالزواج منها ، لكنه انسحب منها لاحقًا.
العدل م ناجابراسانا قال في حكمه إن الموافقة في القضية “ليست مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو لأيام أو شهور ؛ بل لعدة سنوات ، خمس سنوات على وجه التحديد”.
“لذلك ، لا يمكن القول إن موافقة المرأة قد أخذت لمدة خمس سنوات طويلة رغما عنها. إن طول العلاقة والأفعال في مثل هذه الفترة من هذه العلاقة بين الاثنين هو ما يزيل صرامة مكونات القسم. 375 من IPCحتى تصبح جريمة بموجب المادة 376 “، قال القاضي. المادة 375 تعتبر الاتصال الجنسي دون موافقة وضد موافقة المرأة اغتصابًا ، بينما تنص المادة 376 على عقوبة الاغتصاب.
كان الرجل من بنغالورو قد طعن في الإجراءات التي رفعت ضده أمام المحكمة المدنية والجلسات بالمدينة. وفقا له ، كان هو وصاحبة الشكوى في حالة حب لمدة خمس سنوات وأرادوا الزواج ، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الاختلافات الطبقية.
قال القاضي إن مجرد المعاملات المالية بين المتهم والمشتكي لن تصبح أحد عناصر الخيانة الجنائية للثقة بموجب المادة 406 من IPC. لكن المحكمة العليا أوضحت أن الرجل كان عليه أن يواجه المحاكمة على جرائم بموجب المادة 323 (الاعتداء الخطير) والمادة 506 (الترهيب الجنائي).
ووجهت المرأة اتهامات جنائية ضد الرجل ، بدعوى ذلك الجنس معها في عدة مناسبات بحجة الزواج وكان ذلك بمثابة اغتصاب.
العدل م ناجابراسانا قال في حكمه إن الموافقة في القضية “ليست مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو لأيام أو شهور ؛ بل لعدة سنوات ، خمس سنوات على وجه التحديد”.
“لذلك ، لا يمكن القول إن موافقة المرأة قد أخذت لمدة خمس سنوات طويلة رغما عنها. إن طول العلاقة والأفعال في مثل هذه الفترة من هذه العلاقة بين الاثنين هو ما يزيل صرامة مكونات القسم. 375 من IPCحتى تصبح جريمة بموجب المادة 376 “، قال القاضي. المادة 375 تعتبر الاتصال الجنسي دون موافقة وضد موافقة المرأة اغتصابًا ، بينما تنص المادة 376 على عقوبة الاغتصاب.
كان الرجل من بنغالورو قد طعن في الإجراءات التي رفعت ضده أمام المحكمة المدنية والجلسات بالمدينة. وفقا له ، كان هو وصاحبة الشكوى في حالة حب لمدة خمس سنوات وأرادوا الزواج ، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الاختلافات الطبقية.
قال القاضي إن مجرد المعاملات المالية بين المتهم والمشتكي لن تصبح أحد عناصر الخيانة الجنائية للثقة بموجب المادة 406 من IPC. لكن المحكمة العليا أوضحت أن الرجل كان عليه أن يواجه المحاكمة على جرائم بموجب المادة 323 (الاعتداء الخطير) والمادة 506 (الترهيب الجنائي).
ووجهت المرأة اتهامات جنائية ضد الرجل ، بدعوى ذلك الجنس معها في عدة مناسبات بحجة الزواج وكان ذلك بمثابة اغتصاب.