محليات
16
غلاف الإصدار
الدوحة – الشرق
أعاد قضاء التمييز دعوى سيدة أدينت بجريمة التزوير وصدر ضدها حكم قضائي، للمداولة من جديد لأنّ الدليل الوارد لم يكتمل في جوانبه القانونية. جاءت الدعوى في العدد الـ 33 الجديد للمجلة القانونية والقضائية الصادر عن وزارة العدل للعام 2023.تفيد الوقائع أنّ سيدة تقدمت بطعن أمام القضاء الجنائي على حكم صدر ضدها أدانها بجريمة التزوير في محرر غير رسمي، وقد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وأنها تمسكت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة، والحكم طرح بدفع غير سائغ وبما لا يكفي لرفضه مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وقد أسندت النيابة العامة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر أنهما قاما بتزوير محرر غير رسمي وهو عقد، وقاما باستعماله مع علمهما بتزويره، وطلبت عقابهما بالمواد 204 و206 و210 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت بحبس كل منهما 3 أشهر عن التهمة المنسوبة إليهما مع إبعاد الطاعنة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وفي القرار الثاني قضت بإحالة الدعوى المدنية، واستأنفت الطاعنة الحكم وتمّ قبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى بحبس المتهمة شهراً، والقضاء مجدداً ببراءتها. وتعول الطاعنة أنّ واقعة التزوير هو توقيع العقد، والدفع في غير محله، والعقد تمّ توقيعه بين أطرافه دون وجود لعبارة (استملاك العقار موضوع العقار العقد) وأنه بعد التوقيع حدثت خلافات بين أطراف العقد، وقام الطرف الثاني بتقديم شكوى ضد الطرف الثاني مدعياً قيامها بالنصب والاحتيال عليه وطلب فسخ العقد. وكان من المقرر أنّ القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة هي أنّ مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في جهل المجني عليه بوقوعها، وأنّ جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهي بمجرد وقوع التزوير في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون .
مساحة إعلانية