محليات
254
❖ وفاء زايد
حكمت المحكمة المدنية الابتدائية بإلزام شخص بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغاً قدره 190 ألف ريال، وأن يؤدي للمدعي الثاني مبلغاً قدره 33 ألف ريال، وذلك نتيجة بيع شخصين 4 سيارات فاخرة للمدعى عليه ولم يقم الأخير بنقل ملكية تلك المركبات وارتكب حادثاً في إحداها.
تفيد الوقائع أنّ المدعي أقام دعواه أمام المحكمة المدنية طالباً إلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعين مبلغاً قدره 326 ألف ريال من ثمن السيارات، وأن يؤدي لهم مبلغاً قدره 100 ألف ريال جبراً للضرر، وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعيان أنّ المدعى عليه مديناً لهما بمبلغ قدره 326 ألف ريال.
وتقدمت الوكيل القانوني للمدعي وهي المحامية سها المهندي بمذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تؤكد حق الموكل في أثمان المركبات.
وجاء في المذكرة أنّ المدعين يملكان عدداً من السيارات، وتمّ الاتفاق بينهما مع المدعى عليه بيع وشراء عدد من السيارات، وتمّ بيع إحدى المركبات من المدعي الأول للمدعى عليه بمبلغ قدره 190 ألف ريال، ولم يسدد المدعى عليه أي مبلغ بالرغم من التزام الأول بنقل ملكيتها عن طريق مطراش.
والسيارة الثانية تم بيعها من الأول إلى المدعى عليه بمبلغ 50 ألف ريال، وسدد المدعى منها مبلغ 7 آلاف والمتبقي بمبلغ 43 ألف ريال، والسيارة الثالثة بمبلغ 50 ألف ريال، والسيارة الرابعة بمبلغ 50 ألف ريال، ليكون المترصد بذمة المدعى عليه بمبلغ 326 ألف ريال وأن المدعين طالبا المدعى عليه بسداد المبلغ أكثر من مرة بالطرق الودية، مراعاة لصلة الرحم إلا أن المدعى عليه تنصل من السداد مما ألحق الضرر المادي والمعنوي مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى.
ندب خبير حسابي
وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي لمباشرة المأمورية، وبعد انتهائها أودع تقريره انتهى إلى نتيجة أنه تم التواصل مع أطراف الدعوى وإعلامهم بانتداب خبير هندسي تبعا للمستندات الموجودة.
وقد نصت المادة 172 من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأنه يجب تنفيذ العقد طالما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ونصت المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وأنه من المقرر قضاءً وقانوناً أنه على الدائن إثبات الالتزام بمعناه القانوني وهو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون.
شطب السيارة
وجاء في مذكرة الوكيل القانوني المحامية سها المهندي أنه الثابت للمحكمة أنّ العلاقة بين الطرفين هي علاقة عائلية، ونهضت العلاقة التعاقدية بين المدعين والمدعى عليه من خلال بيع 4 سيارات فاخرة، وأشار تقرير الخبير أنّ هذه السيارة التي وقعت في الحادث لم يتم نقل ملكيتها من المدعي الأول إلى المدعى عليه، وتمّ شطب السيارة بموجب شهادة صادرة من جهة رسمية، ولم يثبت للمحكمة نقل ملكيتها إلى المدعى عليه، وأكد الشاهد أنّ هذه السيارة كان يقودها المدعى عليه عند وقوع حادث لها وأدى إلى هلاكها ودخل المدعى عليه المستشفى إثر حادث سير.
وعن طلب المدعين التعويض بمبلغ قدره 100 ألف ريال فالمادة 268 من القانون المدني تنص أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
وقد خلت الأوراق من أي بينة على ذلك الضرر مما يجعل المحكمة تقضي برفض الطلب، كما أنّ المدعين هما من تأخر بالمطالبة بحقوقهما.
مساحة إعلانية