محليات
20
الدوحة – الشرق
قضت المحكمة المدنية إلزام شركة إنشائية بأن تؤدي للشركة الأولى بموجب عقد مقاولة مبلغاً قدره 16 مليوناً قيمة المديونية، وتعويضاً قدره 40 ألف ريال عن الضررين الأدبي والمعنوي.
تتلخص الوقائع أن شركة تجارية أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية تطلب فيها إلزام شركة إنشائية أن تؤدي لها مبلغاً قدره 16 مليوناً، وتعويضاً قدره 250 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية.
وأنه بموجب عقد بين الشركتين اتفقت الشركة الأولى مع المدعى عليها تنفيذ أعمال مقاولة حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها، وأبرم الطرفان عدداً من الإجراءات، وقامت الأولى بتنفيذ كافة الأعمال محل التعاقد وتبقى في ذمة الشركة الثانية مبلغ قدره 16 مليوناً بعدد من الفواتير مستحقة الأداء.
وأقرت المدعى عليها الثانية أنها تقدمت بعرض تسوية للسداد على أقساط شهرية إلا أنها رفضت التنفيذ مما ألحق الضرر مادياً ومعنوياً بالشركة الأولى مما حدا بها لإقامة الدعوى للمطالبة بمستحقاتها.
وثبت من الوقائع أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد وقد وفت المدعى عليها بكافة مستحقات الشركة الأولى، فيما ثبت أن الشيكات بدون رصيد كأداة وفاء للقضاء بصحة المطالبة.
وثبت من تقرير الخبير الحسابي أن الشركتين وقعتا عقداً لتنفيذ المهمة المطلوبة، واتفقا على غرامة تأخير ثم أبرمتا عقداً لتمديد مدة الأعمال وتم تنفيذ ما اتفقتا عليه.
وتولى الخبير تصفية الحساب بين الطرفين، وتبين أن المدعية الأولى تستحق قيمة الشيكات محل النزاع.
وورد في حيثيات الحكم أن المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتنص المادة 220 أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة.
وتنص المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وتنص المادة 172 أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ما هو من توابعه، والمادة 682 من القانون المدني تنص أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا للطرف الآخر لقاء أجر دون أن يكون تابعا لهذا الطرف أو نائبا عنه.
وثبت للمحكمة من مطالعة المستندات أن العلاقة بين الطرفين تعاقدية قائمة على عقد المقاولة، وتكون الشركة الأولى قد أقامت الحجة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاعمال وفق الشروط، وتعول المحكمة على تلك المحررات وتعتبرها حجة كافية وتقرر ثبوت التزام المدعى عليها الشركة الثانية بالسداد.
وقد ثبت للمحكمة أن الشركة الثانية امتنعت دون موجب عن سداد مستحقات المدعية الشركة الأولى بوسائل إثبات جائزة قانوناً والتأخير يمثل في جهتها ركن الخطأ، وان المدعى عليها انتفعت بالمبلغ موضوع الدعوى وفوتت على الشركة الأولى فرصة استثماره أو الانتفاع به في عملها فألحقت بها ضرراً مادياً جسيماً، فتستحق التعويض المادي.
مساحة إعلانية