محليات
1382
الحبس 6 شهور لشخص ضايق موظفين عموميين
الدوحة – الشرق
قضت المحكمة الجنائية بمعاقبة متهم قاوم موظفين عموميين بالحبس لمدة 6 أشهر وبتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه لخلو الأوراق من دليل ضده.
وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى المحاكمة الجنائية بتهم أنهما تعديا على موظفين عموميين وقاوماهم بالقوة وذلك أثناء تأديتهم لوظيفتهم، وحال كونهما شربا مسكراً، وأقلقا الراحة بسبب سكرهما، وطلبوا معاقبتهم بموجب قانون العقوبات.
تحكي الوقائع أن المتهم الأول تسبب بإقلاق الراحة والتعدي على موظفين عموميين ومقاومتهم بالقوة أثناء تأديتهم وظيفتهم.
ومن المقرر أن المادة 167 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو خدمته.
كما تنص المادة 270 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى مسكراً في مكان عام.
وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم الثاني مذكرة دفاعية بحق موكلها، وأفادت أنه يجب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة متى تطمئن المحكمة للدليل.
والثابت من الأوراق أنه لا يوجد دليل قاطع على سكر المتهم الثاني ولا دليل على مقاومته رجال الأمن، كما أقر المتهم الأول أن الثاني لم يبدر منه شيء، وخلت الأوراق من أي دليل أو شهادة قطعية الثبوت والدلالة.
مساحة إعلانية