محليات
32
الطرفان يحررانه لضمان البيع ويختلفان عند التنفيذ
الدوحة – الشرق
وقع طرفان عقد بيع مكتوباً لشراكة قائمة بينهما، وحصة المجني عليه 51% في شركة لتأجير السيارات، ويملكها المتهم ومقابل ذلك حرر شيكاً قدره مليون و500 ألف ريال نظير إتمام البيع، وبعدها نشب خلاف بينهما، وتوجها للقضاء.
ورد في ملفات الدعوى أن الطاعن المتهم تمسك بدفاعه أن الشيك حرر لضمان تنفيذ الاتفاقية، وكان الحكم المطعون فيه قد فسر سبب تحرير الطاعن الشيك موضوع الاتهام بأنه نظير إتمام البيع، وأن المحكمة وبمطالعتها لتلك الاتفاقية يتبين للمحكمة أن عقد الاتفاق في حقيقته عقد بيع قد حرر بين المجني عليه والمتهم لبيع حصة المجني عليه البالغة 51% في شركة لتأجير السيارات للمتهم وفي مقابل ذلك حرر المتهم الشيك موضوع الدعوى بمبلغ مليون و500 ألف ريال قطري نظير إتمام ذلك البيع.
وتبين تمسك الطاعن في دفاعه أن الشيك ضمان بدلالة الاتفاقية بينه وبين المجني عليه وأن المجني عليه يمتلك 51% من رأسمال شركة بينما يمتلك الطرف الثانـي نسبة 39% من رأسمال تلك الشركة، وحيث نشبت خلافات بين الشريكين وتعذر استمرار الشراكة بينهما لذا فقد التزم الطرف الثاني المتهم بموجب هذا العقد على إبرام هذا الاتفاق مع الطرف الأول بحيث يلتزم بالقيام بالتوسط لدى شخص آخر لشراء حصة الطرف الأول في الشركة وقدرها 51%.
كما ورد في الاتفاقية «في حالة عدم قيام الطرف الثاني بتنفيذ التزامه فإن الطرف الأول يستحق قيمة الشيك وتظل حصته بالشركة المذكورة باسمه ليتصرف فيها كما يشاء لأي شخص»، والبين من محكمة التمييز أنّ مجموع عبارات الاتفاقية باعتبارها وحدة متصلة متماسكة وأن إرادة طرفيها قد انصرفت في وضوح وفي دلالة قاطعة إلى اعتبار الشيك محل الاتهام ضمان لقيام الطرف الثاني الطاعن بتنفيذ التزامه وهو التوسط لشخص آخر لشراء حصة الطرف الأول الشاكي.
وأوضح المحامي علي الخليفي محام تمييز في توضيحه للعقد المبرم وتحرير الشيك: أنه لمحكمة الموضوع في جريمة الشيك سلطة تفسير العقد الذي بموجبه تم تسليم الشيك للمجني عليه، وهو الانحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين، فقد قضت محكمة التمييز بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع بصدد البحث في تهمة الشيك المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه تم تسليم الشيك للمجني عليه مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها.
وكانت قواعد التفسير وفق المادة (169) من القانون المدني تقضي بعدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف علي إرادة العاقدين إلا أن المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ، فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح في ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها بحيث لا يُفهم المعني المستخلص منها فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة.
وعلى القاضي أن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف لعبارة العقد الواضحة، ويخضع لرقابة محكمة التمييز، وأنه لا نزاع في أن لمحكمة التمييز سلطة قاضي الموضوع في تفسيره للعقود وفي تكييفه لها حتى إذا رأت في الحكم الصـادر منـه انحرافاً عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ.
وقال: من المقرر أن الشيك في حكم المادة (357) من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته ذلك أن المشرع في القانون عرف الشيك وبين أركانه بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير أنه لايكون أحياناً أداة وفاء وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول ويخضع عندئذ لكافة أحكام الكفالة.
وكانت محكمة التمييز قد عرفت أن الصك محل الاتهام صدر كأداة ضمان، ومن ثم فلا يعد شيكاً ويغدو ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل وتنحسر عنها الحماية الجنائية والتي لم تتقرر إلا للورقة المتوافرة على المقومات التي وضعها القانون لاعتبارها شيكاً وتضحي الواقعة المسند إلى الطاعن ارتكابها بمنأى عن التأثيم.
مساحة إعلانية