محليات
1440
حمد اليافعي
الدوحة – موقع الشرق
أوضح المحامي حمد فضل اليافعي، على حسابه بموقع تويتر، أحقية الأبناء في الميراث والوصية في عقارات والدتهم القطرية، وفقاً لمواد القانون القطري، بعدما أثار الموضوع مسلسل درامي عرض مؤخراً سؤالاً حول: هل يرث أبناء الأم الخليجية من أجنبي العقارات المملوكة لها حال حياتها ؟.
وأشار المحامي حمد اليافعي إلى فطنة وذكاء المشرع القطري في النظر في وضع أبناء القطريات في قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تمللك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها..
وقال إنه طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 والذي أوجب على غير القطري الذي انتقلت في غير المناطق المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، عن طريق الإرث أو الوصية بالتنزيل، التصرف فيها إلى شخص قطري بأي من طرق التصرف الناقلة للملكية، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار أو تاريخ انتقال الملكية إليه، بحسب الأحوال، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء مد المهلة المشار إليها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وأضاف : قد يعتقد البعض من هذا النص أنه لا يحق لأبناء المرأة القطرية من أجنبي أن يرثوا العقارات التي خلفتها والدتهم، وهذا الاعتقاد خاطئ ، فلم يسلب قرار مجلس الوزراء من هؤلاء الأبناء حقهم في الميراث سواء لمنقول أو عقار، وواقع الأمر أن كل من أنتقلت اليه ملكية عقار في غير المنطقة المستثناة بالجدول رقم “1” من القرار عن طريق الإرث أو الوصية بالتنزيل فإن من حقه الإنتفاع بميراثه أو بوصيته، ولكن في صورة آخرى غير الإحتفاظ بها كعقارات.
وتابع قائلاً: إذن المعنى المقصود ليس الحرمان بل الإستبدال ، -ويكون من حقه التصرف في تلك العقارات والإنتفاع بمقابل التصرف، ومنح القرار حلول وبدائل للأجنبي بديلا عن احتفاظه بالعقارات وذلك بالتصرف فيها إلى شخص قطري خلال سنتين من تاريخ العمل بالقرار، أو من تاريخ إنتقال الملكية، وأجاز منحه مدة آخرى (سنتين) أو مدد دون حد بموافقة مجلس الوزراء.
فإذا إنتهت مهلة السنتين دون تصرف الوارث أو الموصى له في تلك العقارات، تولت لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، التصرف في تلك العقارات لصالحه مع تعويضه بما يعادل قيمة العقار السوقية وقت التصرف، ومنح الوارث أو الموصى له حق التظلم في قرار اللجنة بالتصرف والتعويض.
-وبرغم ما تقدم منح القرار للوارث أو للموصى له الأجنبي وفي غير المنظقة المستثناة بالجدول المرفق “1” حق الإحتفاظ بعقار واحد بثلاثة شروط هي:
1- أن يكون عقار واحد لا تتجاوز مساحته (3000) ثلاثة الآف متر مربع
2- أن يكون العقار بغرض السكن
3- أن تكون إقامته في الدولة مستمرة
ومن ثم يجب توافر تلك الشروط الثلاثة مجتمعة ليكون من حق الوارث أو الموصى له الإحتفاظ بالعقار، فإن تخلف إحدها تخلف حق الإحتفاظ بالعقار، ولم يتخلف حق الإحتفاظ بمنفعته، ولعل ذلك لحكمة تغياها المشرع تتعلق باعتبارات نسب تملك العقارات للأجانب بالدولة.
مساحة إعلانية