صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، بحسب وسائل إعلام محلية .
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
مادة (8/ فقرة أولى)
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء قرار الرئيس المصري، وفق وسائل إعلام رسمية، بعد أن وافق مجلس النواب على قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي استهدف زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلا من مائتي وخمسين جنيها لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.